العلامة الحلي

32

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : يجوز ( 1 ) . أما بعد الدباغ : فكذلك عندنا ، لأنه لا يطهر به ، خلافا للجمهور ، وقد تقدم ( 2 ) ذلك . أما عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل . ولبن الشاة الميتة حرام لا يصح بيعه . وعلى قول الشيخ ( 3 ) يجوز بيعه . فروع : أ - لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه لا يصح بيعه ، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم . ولو فرض له نفع ما ، فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر الشرع . ب - لا يصح بيع الترياق ، لأنه يحرم تناوله ، لاشتماله على الخمر ولحوم الحيات . ولا يحل التداوي به إلا مع خوف التلف . وكذا سم الأفاعي لا يحل بيعه ( 4 ) . أما السم من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، لعدم نفعه . وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه . ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحية لا يحل بيعها

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، المجموع 9 : 231 ، الحاوي الكبير 5 : 383 . ( 2 ) في ج 2 ص 232 ، المسألة 328 . ( 3 ) النهاية : 585 . ( 4 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : بيعها . والصحيح ما أثبتناه .